Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

محمد نعيم ساعي d. Unknown
62

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

يصلي به يومين أو أكثر من ذلك، وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا. وحكى الحافظ أبو محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري في كتابه الإجماع هذا المذهب عن عمرو بن عبيد. قال: وروينا عن إبراهيم (يعني النخعي) أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات. وحكى الطحاوي عن قوم أنه يجوز جمع صلوات بوضوء واحد للمسافر دون الحاضر (١). مج ج ١ ص ٤٥٦، معاني الآثار ج ١ ص٤١. باب في المسح على القلنسوة (٢) مسألة (٥٢) عامة أهل العلم على عدم جواز الاقتصار على المسح على القلنسوة في الوضوء. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة إلا أن أنسًا رضي الله تعالى عنه مسح على قلنسوته (٣). مغ ج ١ ص ٣١٢. باب في الموالاة بين أفعال الوضوء (٤) * * *

(١) قلت: حكى الطحاوي الإجماع في أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث. انظر شرح معاني الآثار ح ١ ص ٤٤، وانظر هذه المسألة وأصل الخلاف فيها في قرطبي ج ٦ ص٨٠، المدونة ج ١ ص٤٠. (٢) كان ينبغي أن توضع هذه المسألة إثر باب المسح على العمامة، والقلنسوة هي ما يسمى بالعامية "الطاقية" وهي أعني القلنسوة ليست عربية. قلت: وبعضهم يضع هذه المسألة في باب المسح على الخفين. (٣) قال الموفق في المغني: وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسًا لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهبٌ لم يعنِّفه، ثمَّ ذكر الخلال ما رواه الأثرم بإسناده عن عمر وأبي موسى ترخيصهما المسح على القلنسوة. انظر مغ ج ١ ص ٣١٢. قلت: وأما مسح المرأة على خمارها فقد أشرنا إليه فيما مضى وعن أحمد فيه روايتان: أحدهما: لا يجوز وبه يقول نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وهو مذهب الشافعي. والثانية: يجوز وحكى عن أم سلمة ﵂ وحكى عدم الخلاف الموفق في عدم جواز المسح على الوقاية وهي كالطرحة في أيامنا. انظر مغ ج ١ ص ٣١٣. (٤) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور، وقد اختلف فيها الفقهاء. انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٤٤٣، مغ ج ١ ص ١٢٨، الشرح الصغير ج ١ ص ١١١، الحاوي ج ١ ص ١٣٦، تحفة ج ١ ص ١٣، إعلاء السنن في ج ١ ص ٦٥، بداية في ج ١ ص ٢٧، المدونة في ج ١ ص ١٥، ١٦.

1 / 64