Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
محمد نعيم ساعي d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
= ص ١٤٣. قلت: ولا خلاف أنه لا يجوز إزالة النجس بما لا يزيلها كاللبن والمرق. انظر مغ ج ص ٩. (١) النبيذ: يعني الماء ينبذ فيه التمر أو الزبيب ليحلو به الماء. وقد ذكر الموفق ضعف هذا المروى عن علي ﵁. (٢) انظر الحاوي ح١ ص ٤٧. (٣) انظر في هذه المسألة. مج ج ١ ص ٩٢٨. الحاوي ح ١ ص ٤٤. معاني الآثار في ج ١ ص ٩٤. إعلاء السنن ج ١ ص ٢١٨ المدونة ح ١ ص ٤. قلت: وأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق فلا خلاف يعلم في عدم جواز رفع الأحداث به. مغ ج ١ ص١٠.
1 / 39