311

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (١)
مغ ج ٣ ص ٩١.
باب في الكافر يسلم أثناء الشهر هل يقضي ما فاته؟
مسألة (٥٨٢) مذهب العامة من أهل العلم على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أثناء رمضان أن يقضي ما فاته من الشهر، وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد ﵀ تعالى.
وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه، وحكاه الماوردي عن عطاء والحسن (٢).
ورُوي عن الحسن كالمذهبين السابقين.
الحاوي ج ٣ ص ٤٦٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٠٠.
* * *

(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٦٢، قرطبي ج ٢ ص ٣٠٠. قلت: حكى النووي عدم الخلاف في هذه المسألة. انظر مج ج ٦ ص ٢٠٥.
(٢) انظر مغ ج ٣ ص ٩١، مج ج ٦ ص ٢٠٤. قلت: واتفق العلماء على أنه إن أسلم مثلًا ليلة السابع أنه يبدأ صيامه وجوبًا من يوم الثامن وما بقى فيه الخلاف المذكور في مسألة الكتاب، وأما إذا أسلم أثناء نهار رمضان فهل يجب عليه إمساك هذا اليوم وقضائه أم يجب عليه الإمساك دون القضاء أم لا يجب عليه واحدٌ منهما؟ كل ذلك فيه اختلاف. انظر قرطبي ج ٢ ص ٣٠٠، مخ ج ٣ ص ٩١.

1 / 322