283

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

أبواب قسم الصدقات
باب في وسم أنعام الزكاة
مسألة (٥١٩) جمهور أهل العلم على استحباب وسم الماشية المعدَّة للزكاة.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز وهو مُثْلة.
مج ج ٦ ص ١٢٠.
باب في اشتراط النية في إخراج الزكاة
مسألة (٥٢٠) جماهير العلماء على اشتراط النية لصحة أداء الزكاة الواجبة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي ﵀: لا تجب النية بل الزكاة كأي دين من الديون يصح أداؤه بدون نية.
مج ج ٦ ص ١٢٤، مغ ج ٢ ص ٥٠٥، الحاوي ج ٣ ص ١٧٨.
باب في عُمَّال الزكاة للولاة الظالمين هل تجزئ الزكاة إذ سُلمت لهم؟
مسألة (٥٢١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إجزاء الزكاة عمن أخرجها لمصدِّق الزكاة للحكام سواء كانوا بارِّين أو فاجرين.
وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة على من أخذوا الإعادة؛ لأنهم ليسوا أئمة فأشبهوا قطاع الطريق (١).
مغ ج ٢ ص٥١٠.
باب في القريب الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة
مسألة (٥٢٢) أكثر أهل العلم على جواز صرف الزكاة إلى كل من لا تجب نفقته على المزكي سواء كان وارثًا أو موروثًا، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ وأبو عبيد.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز صرفها للقريب إذا كان موروثًا.
مغ ج ٢ ص ٥١٢.

(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ١٨٦.

1 / 292