263

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

أبواب زكاة الثمار والزروع
باب في زكاة الرطب والعنب
مسألة (٤٧١) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (١)، وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.
مج ٥ ص ٤١٥، بداية ج ١ ص ٣٤٩.
باب في زكاة الخضروات
مسألة (٤٧٣) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.
وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة (٢).
مج ص ٤٤٤.
باب في اجتماع الخراج والعشر
مسألة (٤٧٣) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي ﵀ تعالى.

(١) قال الشافعي ﵀ في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله ﷺ والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي ﷺ بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢١٢.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٣٣٥. قلت: ذكر الماوردي ﵀ سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال به أبو ثور. الرابع: في كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، وهو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس: في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبًا أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة. قال به مالك. السادس: كقول مالك مضافًا إليها القطن، قال به أبو يوسف. السابع: واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال (بقول) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة ﵀. انظر الحاوي ج ٣ ص ٢٣٨.

1 / 272