201

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Editorial

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

مصر

Géneros

باب في الطريق يحول بين الإِمام وبين المأمومين إذا كانوا في غير المسجد مسألة (٣٣٠) أكثر أهل العلم على صحة اقتداء المأمومين بالإمام في غير المسجد إذا حال بينهما طريق، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح. مج ج ٤ ص ١٨١. باب في الإمام يقرأ الفاتحة هل يقول هو آمين؟ مسألة (٣٣١) جمهور الفقهاء على أن الإِمام إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال: آمين. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وبه يقول مالك في رواية المدنيين عنه. وقال مالك في رواية ابن القاسم والمصريين: لا يؤمن هو، وإنما التأمين للمأمومين (١). بداية ج ١ ص ١٩٣. باب في صلاة المنفرد خلف الصف هل تصحُّ؟ مسألة (٣٣٢) جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصفِّ مع الكراهة، حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وحكاه غيره عن زيد بن ثابت الصحابي ﵁ والثوري وابن مالك وداود. قلت: وهو مذهب الشافعي. وقالت طائفة: لا تجوز صلاته، حكاه ابن المنذر عن النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال النووي: والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصفِّ يصحُّ إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحَّت قدوته، وإلا بطلت صلاته. قلت وذكر الموفق تفصيلًا غير هذا. قلت: وقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: من صلى خلف الصفوف وحده فإن صلاته تامةٌ مجزئةٌ عنه ولا يَجْبِذْ إليه أحدًا. قال ابن القاسم: فقلت لمالك: أفيجبذ إليه

(١) انظر المدونة ج ١ ص ٧٣.

1 / 207