Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
محمد نعيم ساعي d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Editorial
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
(١) انظر المدونة ج١ ص ٦٥. (٢) قلت: إلا أن مالكًا ﵀ يشترط أن لا ينوي المأموم إذا كبر للركوع تكبيرة الإفتتاح يعني الإحرام أما إذا فعل هذا لم يحتج أن يعيد الصلاة بعد فراغ إمامه فإن لم يكبر المأموم للركوع ولا نوى تكبيرة الافتتاح فإذا قضى مع الإِمام الركعة وقام مع الإِمام للركعة الثانية يكبر تكبيرة الافتتاح فإذا سلم الأمام قام وقضى ما فاته من الركعة التي لم يكبر فيها تكبيرة الافتتاح. انظر. المدونة في ج١ ص ٦٦. (٣) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج١ص ٦٦.
1 / 151