281

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعارضت البينتان تساقطتا (١) ". [إلا في مسائل فقهية أصولية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالبينة: الحجة والبرهان والشهود.
وهذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: تعارض الأدلة وتفيد أنه إذا وجد بينتان أو دليلان متساويان من كل وجه وهما مختلفان في دلالتهما أو في الحكم ولا مرجح لأحدهما فهما متعارضان ولا يجوز العمل بأي منهما؛ لأنه يكون ترجيحًا دون مرجح وهذا لا يجوز ولذا وجب تساقطهما والبحث عن أدلة أخرى.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستثناة
إذا مات إنسان عن أبوين كافرين وابنين مسلمين، فقال المسلمان: مات مسلمًا. وقال الكافران: مات كافرًا، فهل يحكم بكفره أو إسلامه؟ قولان. ورجح النووي الوقف.

(١) الاعتناء في الفرق والاستثناء ج ٢ صـ ١٠٧٦.

1/ 1 / 282