238

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى حاله ومآله فما المعتبر منهما (١). ومثلها: هل العبرة بالحال أو بالمآل" (٢). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
وفي لفظ: "إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما (١).
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
قد يختلف حكم الشيء بين الحال التي هو عليها وبين ما يؤول إليه مستقبلًا، وقد يختلف أيضًا إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم.
فهل ينظر في الحكم للحال الحاضر أو لمآله الآخر؟ خلاف.
والأرجح النظر إلى الحال لا المآل.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا كسر بيض حمام أو نعام في الحرم فما جزاؤه؟ هل ينظر إلى كونه ما زال بيضًا فيجزيه على هذه الحال، أو يعتبر بأنه لو لم يكسر لأصبح فرخًا فيجزيه باعتبار ما يؤول إليه؟

(١) قواعد المقري جـ ١ صـ ٦٠٦ القاعدتان ٣٩٤، ٣٩٥، وعند ابن رجب بمعناها القاعدتان ١٢٨ - ١٢٩.
(٢) أشباه السيوطي صـ ١٧٨.

1/ 1 / 239