224

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقَدّم وعليه القصاص أو الدية. - ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل، فالمذهب اشتراك المكرَه والمكرِه في القود والضمان، والممسك مع القاتل (١). ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها: السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود (٢) كالطريق والحبل، والمراد به هنا ما توقف عليه وجود المسبَّب. والمباشر: هو فاعل الفعل بدون واسطة والغرور هو الخداع. فإذا اجتمع في حادثة مباشر ومتسبب كان الضمان على المباشر لأنه الفاعل الحقيقي، وإذا اجتمع مباشر وغرور كذلك يكون الضمان على المباشر لا الغارّ إلا في مسائل مذكورة. والقاعدة التي أوردها ابن رجب تعتبر أوضح صيغة لدلالة هذه القاعدة وبيان أحكامها. وقد سبق ذكر أمثلتها.

(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١٢٧ (٢) التعريفات صـ ١٢١ بتصرف وزيادة.

1/ 1 / 225