211

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: قد يتصرف الإنسان تصرفًا مأذونًا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أصدق زوجته مَن يعتق عليها، ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولًا؟ ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم. ومنها: نصب شركًا لأسد، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب صيدًا من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (٢)؟. قولان في كل هذه المسائل.

(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٦٠٢ القاعدتان ٣٨٨ - ٣٨٩. (٢) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٩١.

1/ 1 / 212