191Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu محمد صدقي آل بورنو Editorialمؤسسة الرسالةNúmero de ediciónالأولىAño de publicación١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مUbicación del editorبيروت - لبنانGénerosأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192CopiarCompartirPreguntar a la IA