188

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وجعل الموجود كالمعدوم في أحكامه، وذلك لإمكان تصحيح العقود والتصرفات. الجانب الثاني: جعل الموهوم أي الأمر المتوهم وجوده كالمتحقق في الوجود، وبناء الأحكام على ذلك. الجانب الثالث: إعطاء ما يُرى على بعض الوجوه حكم ما يُرى على كلها احتياطًا للعادة وتيقنًا من أداء المفروض وبراءة الذمة. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: أ - جعل المعدوم كالموجود. المنافع المعقود عليها في الإجادة فإنها تجعل كالموجودة ويورد عليها العقد. ومنها تقدير ملك المقتول الدية قبل زهوق الروح حتى تورث عنه حيث يقدر الشرع ملكه لها قبل موته بالزمن الفرد ليصح التوريث فيتعين التقدير (١). ب - إعطاء الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في العقود إذا قلَّ أو تعذر الاحتراز منها، وكل ما يعفى عنه من النجاسات والأحداث وغيرها. ومنها منفوذ المقاتل فإنه لا يرث من مات بعده بل هو للموروث. جـ - إعطاء الموهوم حكم المتحقق كثير من أحكام الخنثى المشكل. د - جعل ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها: تارك الصلاة من الخمس نسي عينها فالواجب الاتيان بالخمس صلوات للتيقن من براءة الذمة (٢).

(١) قواعد الحصني ق ١ جـ ١ صـ ١٦٠ - ١٦١، والمجموع المذهب اللوحة ١٤٠ أوإيضاح المسالك مرجع سابق. (٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١١ مرجع سابق.

1/ 1 / 189