177

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

وأما عند الشافعي ﵁ فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك. وأما عند أحمد ﵁ فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).

(١) الأم ج ٣ صـ ٢١٩. (٢) المقنع ج ٢ صـ ٢٥٠.

1/ 1 / 178