164

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلوها:
تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه.
ومن المستثنيات بول رسول الله ﷺ ودمه فهما طاهران (٢).

(١) الاعتناء للبكري ويسمى أيضًا الاستغناء ج ١ صـ ١٠٥.
(٢) يراجع تلخيص الحبير ج ١ صـ ٤١، ٤٣.

1/ 1 / 165