162

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " أبلغ الأمر والنهي ما يكون بصيغة الخبر" (١). فقهية أصولية ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأبلغية في قوله "أبلغ" أي أقوى وآكد وأشد تقريرًا. الأمر: طلب الفعل على سبيل الجزم، ومقتضاه الوجوب. النهي: طلب الترك على سبيل الجزم، ومقتضاه التحريم. والخبر: قولٌ يحتمل الصدق والكذب لذاته وهو خلاف الإنشاء، والمراد به الأخبار بما هو كائن. فتدل هذه القاعدة على أن ما ورد بصيغة الخبر دالًا على أمر أو نهي فهو أقوى وآكد في دلالته على الإيجاب والتحريم من صيغة الأمر والنهي ذاتها. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) فهذا أمر بالتربص ورد بصيغة الخبر. ومنها قوله ﵊: "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه (٣) " فهذا نهى في صيغة الخبر عَلى أن الميم مضمومة.

(١) المبسوط للسرخسي صـ ٧٥ بنوع تصرف في العبارة. (٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة. (٣) أخرجه أحمد ج ٥ صـ ٤٥٧ عن أبي هريرة ﵁. وفي نصب الراية ج ٤ صـ ٢١ وقال: وقد أخرجاه أي البخاري ومسلم رحمهما الله بألفاظ أخرى.

1/ 1 / 163