233

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Editorial

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

كِتابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ)، وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ، ومعلومٌ أنَّه لم يكن السُّؤال عن جُبْن المسلمين وأهل الكتاب، فإنَّ هذا أمرٌ بيِّنٌ، وإنَّما كان السُّؤال عن جُبْن المَجُوس؛ فدلَّ ذلك على أنَّ سَلْمان كان يُفتي بحِلِّها، وإذا كان رُوِيَ ذلك عن النَّبيِّ ﷺ انقطع النِّزاع بقول النَّبيِّ ﷺ.
وأيضًا؛ فاللَّبَن والإِنْفَحَة لم يَموتا، وإنَّما نَجَّسَهُما من نَجَّسَهُما لكَوْنهما في وعاءٍ نَجِسٍ، فيكون مائعًا في وعاءٍ نَجِسٍ؛ فالتَّنْجيس مَبنيٌّ على مُقَدِّمَتيْن؛ على أنَّ المائع لاقَى وعاءً نَجِسًا، وعلى أنَّه إذا كان كذلك صار نَجِسًا. فيُقال أوَّلًا: لا نُسلِّم أنَّ المائع يَنْجُسُ بمُلاقاة النَّجاسَة، وقد تَقَدَّم أنَّ السُّنَّة دلَّت على طهارته لا على نَجاسَته.
ويُقال ثانيًا: إنَّ المُلاقاةَ في الباطن لا حُكْمَ لها؛ كما قال تعالى: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]؛ ولهذا يجُوزُ حَمْلُ الصَّبيِّ الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. والله أعلم.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٩٦ - ١٠٤)]
* * *
شُرْبُ لَبَنِ الشَّاةِ المَيِّتَةِ
(٢٠٨) السؤال: هل يُؤكَلُ لَبَنُ الشَّاة الميِّتة؟
الجواب: نعم؛ كذا في (السراجية).
[فتاوى اللكنوي (ص ٣٧٩)]
* * *
الانْتفاعُ بالمَيْتَة
(٢٠٩) السؤال: كيف يُجْمَعُ بين حديث ابن عبَّاسٍ في شَاةِ مَيْمونَة: (إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُهَا) المتَّفق عليه، وإن اختُلِفَ في بعض ألفاظه، فإنَّه يدلُّ أنَّ كلَّ ما عدا الأَكْلِ جاز الانتفاع به، وبين حديث عبدِ الله بن عُكَيْم: (لا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ)، فكما هو في كُتُبِهِ مِن كُتُبِ الحديث،

1 / 245