96

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editorial

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Número de edición

الأولى، 1421هـ - 2000م

النبي - صلى الله عليه وسلم

- كفا من الحصباء فرمى به وجوه المشركين وقال علية الصلاة والسلام شاهت الوجوه وقبح أي قبحت الوجوه. وقبح على المبني على للمفعول أي لعن من قبحه الله بفتح العين أي أبعده عن الخير. والاقتباس على ضربين أحدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي

والثاني خلافه مثال الأول ما تقدم ومثال الثاني كقول ابن الرومي:

(لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي ... لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع)

مقتبس من قوله تعالى {رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم} لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات. وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع (يعني درمدح توخطا نكرده ام اكربر تقديريكه خطا كرده ام ليكن توخطا نخواهي كرد در منع من ازحاجت زيرا كه آورده ام حاجت خود را در جنابى كه خير ونفع نداره) .

الاقتضاء: (تقاضا كردن وطلب نمودن) يقال اقتضى الدين وتقاضاه أي طلبه. وفي أصول الفقه هو طلب الفعل مع المنع عن الفعل وهو التحريم أو بدونه وهو الكراهة.

اقتضاء النص: في أصول الفقه دلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة عليه. وأيضا اقتضاء النص جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق، وتفصيله أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه. فالحاصل أعني صيانة الكلام هو المقتضي بالكسر والمزيد هو المقتضي بالفتح. ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بزيادة ذلك الأمر المزيد على ذلك الكلام هي الاقتضاء مثل أعتق عبدك عني بألف. فإن صحة هذا الكلام شرعا موقوفة على أمر زائد عليه وهو البيع بالألف والوكالة فكأنه قال بع عبدك هذا عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق فيثبت البيع والوكالة اقتضاء. فإن عتق عبد الغير بالألف بدون البيع والوكالة غير صحيح شرعا فالكلام المذكور بدون اعتبارهما سابقا لغو. فدلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بزيادة البيع والوكالة اقتضاء النص وصيانته عن اللغو المقتضي (اسم الفاعل) وذلك الأمر الزائد هو المقتضي (اسم المفعول) . وإنما قيدنا الدلالة بالشرع احترازا عن المحذوف مثل {واسأل القرية} . فإن صدقه عقلا لا شرعا موقوف على زيادة أمر أعني الأهل أي اسأل أهل القرية. فدلالة الكلام على المحذوف ليست من باب الاقتضاء هذا تعريف الاقتضاء عند بعض المحققين. وقيل الكلام الذي لا

Página 102