Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigador
د رضوان مختار بن غربية
Editorial
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Ubicación del editor
جدة - السعودية
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Durr Naqi
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigador
د رضوان مختار بن غربية
Editorial
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Ubicación del editor
جدة - السعودية
Géneros
(١) قال في المغني: ١/ ١٤٣: "قوله: يعْدُو مخْرَجَهُما: يعني الخَارِجَيْن من السبيليْن. اذا لم يتجاوز مخْرَجَهُما، يقال: عَدَاك الشَرُّ: أي تَجَاوَزك". (٢) الإنقاء: إزالة عَيْن النَجاسَة وَبلَّتِها، بحَيث يخرج نَقيًا وليس عليه أثرٌ إلا شيئًا يسيرًا. انظر: (المغني: ١/ ١٤٣). (٣) قال أبو داود: "سمعت أحمد سُئِل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثَة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلَطخ ما حول القْعَدة، فلا بُد من الغُسْل" انظر: (مسائل الإمام أحمد: ص ٥). قال في: (المغني: ١/ ١٤٣): "ويُشْتَرط الأمران جميعًا: الإنقاءُ، وإِكمال الثلاثَة، أيهما وُجِد دون صَاحِبه لمْ يَكْفِ، وهذا مذهب الشافِعِيّ وجماعة، وقال مالك وداود: الواجب الإِنقاء دون العدد".
2 / 89