244

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Investigador

د رضوان مختار بن غربية

Editorial

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Ubicación del editor

جدة - السعودية

Géneros

٩٠ - قوله: (فريضة)، إِحْدَى الفَرائض التي هي فَرْضٌ (١). ٩١ - قوله: (يَقْرَأ)، يقال: قَرَأ يَقْرَأ، فهو قَارِئٌ. ٩٢ - قوله: (القرآن)، هو كلام الله ﷿ (٢)، وسُمِّي قرآنًا، لتأليف بَعْضِه إلى بَعْضٍ، يقال: ليْس لِشِعْرِه قرآنٌ: أي تَأْلِيفٌ، ويقال: ما قرأت [النَاقَةُ] (٣) سلًى قَطْ: أي لَمْ يُجْمَع في بطْنِها وَلَدٌ. ٩٣ - قوله: (جُنُبٌ)، الجُنُب: اسْمٌ لَمِن حَصَلَتْ منه الجَنَابة، والجُنُب: البَعِيدُ وسُمِّيَ مَنْ حصلتْ منه الجَنَابَة: جُنُبًا، لِبُعْدِهْ عمَّا كَان مباحًا لَهُ قبلَها من الصلاة، والقراءة (٤)، وغير ذلك. وقيل: لبُعد الماء عن مِوْضعه. وقيل: لمخالطته أهله، وَكُل من خالط امرأته فهو جنب. والجنب بضم "الجيم " و"النون"، يقال: جَنب، فهو جنب، وأَجْنَبَ فهو مُجْنِبٌ. ويقال: جُنبٌ للمُذكَّر، والمُؤَنَث، والمُثَنى، والمجْمُوع (٥).

(١) قال في المغني: ١/ ١٣٢: في مسألة "إذا توضأ لنافلةٍ صلَّى فريضةً": "لا أعلم في هذه المسألة خلافًا وذلك لأن النافلةَ تَفْتِقَر إلى رَفْع الحَدَث كالفريضة، وإذا ارتفع الحدثُ تَحقَّق شرط الصلاة وارْتَفَع الَمانِع فأبيح لَهُ الفَرْضُ ... ". (٢) وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس بمشتق من "قرأت"، وذلك كاسْمهِ تعالى، وهو رأي الشافعي وجماعةٍ من المتقدمين. انظر: (تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٢/ ٨٣). (٣) زيادة يقتضيها السياق، وهي من (تهذيب الأسماء واللغات: ٢ ق ٨٤/ ٢ نقلًا عن الزجاج). (٤) انظر: (المطلع: ص ٣١، حلية الفقهاء لابن فارس: ص ٥٧، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٠٢، مشارق الأنوار: ١/ ١٥٥). (٥) هذا قول الشافعي ﵀ نقله ابن فارس في (الحلية: ص ٥٧).

2 / 85