283

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií

يقال: ولم لا يكون له ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردها واستند اعتقاده إليها، فإن قطعية الدليل وعدمها مما يمكن معرفته، ولا يتعذر الجزم به، بل لمن نظر وأمعن الفكر في أنواع الأدلة وأقسامها، وما يمكن الاستدلال به دلالة قاطعة منها فلم يجد دليلا، أن يقطع بعدم حصول القاطع، فإن القرآن -أعني ما يدل من آياته دلالة قاطعة متلوة مقروءة- والأخبار المتواترة، والإجماع المتواتر -إن صح مما لا اختصاص به لأحد دون غيره من أهل البحث والمعرفة- والقياس، متعذر في مسألتنا أو متعسر، ولو أمكن لم يختص بمعرفة بعض دون بعض، وإنما يجوز اطلاع بعض دون بعض على الحجة في الأدلة الظنية التي لا حكم لها في مسألتنا.

قوله: لا ينهض حجة في مثل هذا المقال.

يقال: أردنا بذلك الاستظهار بأحوال السلف، وردع المفسقين المستندين في تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة، وبيان أن هذه العقيدة المستفيضة من الأمور المستبعدة المستحدثة:

وخير أمور الناس ما كان سنة

وشر الأمور المحدثات البدائع

قوله: وأعجب من هذا اسشهاده بما حكاه عن المؤيد بالله قدس الله روحه!!

يقال: مثل المؤيد قدس الله روحه يستشهد بأقواله، ويستظهر بأحواله، وليس ذلك بمستغرب، وإن كان -قدس الله روحه- على ما حكاه الأخ أبقاه الله تعالى من العقيدة.

قوله: هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة.

يقال: لحوق التهمة إنما يكون مع عدم صحة الصلاة خلف المخالف في العقيدة، فإذا صلى المؤتم خلفه أتهم بموافقته، ويكون سبب التهمة أنه لو كان مخالفا له في العقيدة لما صلى خلفه، لعدم صحة الصلاة خلف المخالف، فيحصل الظن بأنه لو كان مخالفا له لم يصل خلفه، فإذا جعلت التهمة سببا في منع الصلاة، وقع الدور لتوقف كل من لحوق التهمة، وامتناع الصلاة على صاحبه.

Página 296