278

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií

يقال: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف والتعسف، والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل عليه إلا ضيق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه، وكذلك جعل وقته الموسع جميع وقت كل أهل عصر حتى ينقرض آخرهم، وأما الاستدلال على ذلك بتباين الأقطار، وعدم إمكان الإحاطة بفضلائها عقيب موت الإمام الأول، ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار، ومعرفة الأفضل منهم، وهذا مما لم يعمل به أحد، والصحيح خلافه، وهو يقرب من تكليف المحال، ولو كان شرطا لبطلت إمامة أكثر الأئمة، فإنه لم يعلم في أحد منهم أنه لا أفضل منه في وقته في شيء من الأقطار، ويظهر ذلك ظهورا بينا في حق الأئمة الداعين باليمن، فإنا نعلم أنه لم يتقدم نصب أحد منهم البحث في الشام والعراق والمغرب، وسائر البلدان، حتى حصل العلم بعدم الأفضل، على أن أدلة وجوب نصب الإمام، من فزع الصحابة عقيب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل مواراته، وما يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد، يقضي بالتضيق، ويدل عليه كما يدل على أصل الوجوب، وعلى عدم التوسيع مدة مديدة، قدر مائة وخمسين سنة تتعطل فيها الحدود، وتنتكس فيها أعلام الجهاد، ويشتد عضد الكفر والعناد، فافهم.

قوله: قد قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة.

يقال: هذا نفس المتنازع فيه، الذي لا تقع المساعدة إليه، ولا التقرير عليه، ومثل هذا يعد مصادرة على المطلوب فلا يقع التسليم لديه.

قوله: وهو أشف الأدلة وأقواها.

يقال: مع اتضاح عدم قطعيته وابتنائه على ما هو ظني محض وبتبيينه تظهر ظنية ما عداه من الأدلة، لأن ظنية الأقوى مستلزمة لظنية المفضول في القوة استلزاما بينا، على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواها، بما نحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها.

قوله: وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد.

Página 291