166

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií

قلت: ظاهره وقف هذا الحديث على علي عليه السلام وهو مما رفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة ولفظه: «ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا في سلعة بعد العصر فحلف له بالله تعالى أخذها بكذا وكذا فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفا له وإن لم يعطه لم يف له» (1).

ويتفرع على هذه الجملة سبعة أحكام

[1] الأول: هل قول الإمام يكون حجة يجب العمل به؟

حكي عن السيد أبي العباس والإمامية: إن قوله حجة فلا يجوز لأحد مخالفته فيما قاله، والذي عليه الجماهير من الأئمة وسائر الأمة أنه ليس بحجة، وفصل الإمام يحيى عليه السلام فاختار أنه حجة فيما يتعلق بالفتاوى دون غيرها لقوله تعالى: ?ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم?، وهو عام في وجوب الطاعة إلا ما خرج بدليل، ولقوله تعالى:?من يطع الرسول فقد أطاع الله?، فإذا كان الإمام مطيعا للرسول فيما أفتى به من الأحكام الشرعية وجبت طاعته، قال: وهذا هو المراد بقولنا إن قوله حجة لا يجوز مخالفته فيما أفتى به من الأحكام الشرعية المطابقة للكتاب والسنة، فأما غير الفتاوى فلم تدل عليها دلالة فلهذا لم تكن لازمة.

واحتج القائلون بأنه حجة مطلقا بأنه كما لا يجوز مخالفته فيما حكم به كذلك فيما قاله، واحتج النافون مطلقا بأن إثباته حجة لا تصح إلا بدلالة عقلية أو شرعية، ولا دلالة على ذلك من أي الجهتين.

Página 174