136

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií

وقال الشيخ أبو علي: لا؛ بل يجوز خلو الزمان عن حصول المنصب، وبه قال الغزالي وغيره، وحينئذ تجوز الإمامة في غير قرشي كما يجوز التيمم عند عدم الماء، وتوقف أبو عبد الله البصري، وقد احتج في (الغايات) لتصحيح قول أبي هاشم احتجاجا بسيطا، ولا شك أنه الأرجح على قاعدتهم، لأنهم أوجبوا أن لا يخلو الزمان عن صالح للإمامة كامل الشرائط، فالمنصب أحد الشرائط، ويتوقف عليه الصلاح المذكور، ولو قيل بما قاله أبو علي للزم مثل ذلك في سائر الشروط، فيجوز الخلو عن شرط الاجتهاد وعن شرط الشجاعة أو غيرهما.

ويجوز حينئذ إمامة المقلد، وإمامة من ليس بشجاع كالتيمم مع الوضوء، إلا أن أبا علي فرق فقال: المقصود بقيام الإمام لا يفوت بفوات(1) المنصب فتصح الإمامة من دونه فجاز اختلاله بخلاف غيره من الشروط كالعقل والعدالة.

تنبيه: ويأتي على مذهب أصحابنا وقاعدتهم أنه لا يجوز خلو الزمان عن فاطمي، وقد صرح به في بعض تعاليق الشرح.

الفائدة الثانية: إذا ثبت أنه لا يجوز خلو الزمان عن صالح للإمامة، فهل يجوز أن يوجد في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة؟

قيل: هذا لا ينبغي أن يقع فيه منازعة ولا يفتقر إلى موافقة، وأي مانع يمنع من ذلك من جهة القدرة والحكمة؟ وقال عباد بن سليمان والإمامية: لا يجوز ذلك.

أما الإمامية فبنوا على أصلهم أن طريقها النص، وأنه لا نص إلا على واحد فواحد، وفي الحقيقة أنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في قاعدتهم التي بنوا عليها، ولا يخالفون في جواز وجود جماعة فاطميين مجتهدين عدول أهل تدبير وشجاعة وسخاء وفضل، ولا يعدون مخالفين هنا.

Página 141