134

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií

وقال في (الانتصار): المحكي عن الأئمة العترة، والزيدية، والمعتزلة والفقهاء، أنه يجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلا، لكن الشرع يمنع من ذلك، فلا يجوز على هذا خلو الزمان عن الأئمة من جهة الشرع، وحكي عن الإمامية والبلخية أنه لا يجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلا ولا شرعا، وذهب ضرار والأصم إلى جواز خلو الزمان عن الأئمة مع سلامة الأحوال، وإلى هذا ذهبت فرقة من الخوارج.

قال: والمختار جواز خلو الزمان عن الإمام، بدليل جواز خلوه عن الأنبياء، فالفترة بين موسى وعيسى على ما حكي ألف سنة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عيسى ألف سنة، وهذا في الأئمة أولى وأحق.

وأما الطرف الثاني: وهو الخلو عمن يصلح للإمامة، فالذي عليه أهل العدل وجمهور المتكلمين المنع من ذلك، قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: والخلاف في ذلك مع من لا يوجب الإمامة، احتج المانعون من خلو الزمان عن صالح للإمامة بجميع الشروط بأن علينا تكاليف لا تصلح تأديتها إلا مع وجود الإمام، كإقامة الجمعات، والحدود، ونحو ذلك، فيجب على الله تعالى أن لا يخلي الزمان عن صالح للإمامة، إذ لا يتم لنا تأدية ما كلفناه إلا مع وجود الإمام.

قال الدواري: فما كان من الشروط من فعل الله كالمنصب والعقل ونحوهما وجب على الله تعالى فعله، وما كان منها اكتسابيا فالواجب عليه تعالى توفير الدواعي لا تحصيله.

Página 139