103

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

Géneros

Fiqh chií
الفائدة الثانية: إذا تزوج فاطمي مملوكة فحصل .........

(1) بأن يكون ولدها ذكرا ثم عتق، هل تصح إمامته، وتثبت كفاءته، لمن لم يمسه الرق أو لا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وفصل فقيل: أما الكفاءة فلا، وأما صحة الإمامة فنعم.

قيل (القاضي عبد الله الدواري): وهو الصحيح.

ويلحق بهذه الفائدة ما إذا اشترك فاطمي وغيره في وطيء أمة

مشتركة بينهما فجاءت بابن فادعياه، قال أبو مضر: لا تصح إمامته، وقيل: لأنه لكل واحد منهما ابن، وكل واحد منهما له أب، بل ويحرم عليه ما يحرم على بني هاشم، والله أعلم.

[ب- الشروط الإكتسابية]

وأما الشروط الإكتسابية فهي:

العدالة، والورع، والسخاء، والشجاعة، وحسن التدبير، والعلم، وألا يتقدمه داع مجاب، ونحن نتكلم فيها واحدا واحدا.

أما العدالة والورع: فهما في الحقيقة شرط واحد، فإن الورع يتضمن العدالة وينطوي عليها، وقد يعدان شرطان نظرا إلى أن العدالة يراد بها السلامة من الأمور المكفرة والمفسقة، وما ينقض العدالة مما عدا ذلك، والورع يرجع إلى التحري في الحقوق والأموال والتصرفات، وقد عدهما الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام شرطين، فجعل معنى العدالة: أن لا يكون الإمام كافر صريح ولا تأويل، ولا فاسق تصريح، يتلبس بالكبائر الفسقية، وينهمك فيها، ويستعمل الفواحش، لأن المقصود المهم منه إزالة المعاصي الكبيرة، فمن فعلها فكيف يكون منصبا للإمامة وحاصلا عليها؟

Página 108