Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Perla Distribuida
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل:" كفاية (1) وسمعا".
ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام واجب، وعن المكروه مندوب.
ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.
وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.
ولكل مرتبة من مراتبه- التي هي: القلب واللسان واليد- مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.
فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.
Página 103