الأولى: لو رمى على كل جمرة ثلاثة
، قيل: يتم الأولى ويستأنف الأخيرتين، واختاره (1) في القواعد (2) والتحرير (3)، وقيل: يعيد على الجميع، لعدم حصول الأربع، واختاره في المبسوط (4)، وهو أولى.
الثانية: لو رمى على كل جمرة أربعا
، أتم على الجميع مرتبا وصح الرمي.
الثالثة: لو رمى على الأولى ثلاثا وعلى كل ممن الباقيتين أربعا
، أعاد على الجميع، أو كمل على الأولى وأعاد على الباقيتين، على ما تقدم من الخلاف.
الرابعة: لو رمى على الأولى أربعا، والثانية ثلاثا، والثالثة أربعا
، أتم الأولى وأعاد الأخيرتين، على الأولى.
وعلى اختيار القواعد، يتم الأولى والثانية، ويعيد الثالثة.
وابن إدريس (5) اختار البناء على الثلاث في جميع المسائل.
ولو رمى كلا من الأولى والثانية أربعا، والثالثة ثلاثا، أتم الأولتين قطعا، وفي الثالثة خلاف بين الاستئناف أو الإتمام، والأقوى الثاني.
تذنيب:
لو نسي أربع حصيات من جمرة وجهل عينها، أعاد على الثلاث، ويحتمل الاكتفاء بإتمام الأولى واستيناف ما بعدها، على ما تقدم.
Página 85