و[يجب] المس برؤية غلط في المصحف- إذا توقف الإصلاح على المس- ولا يختص المس بباطن الكف، بل يحرم بجميع أجزاء البدن، فلو مس بظاهر الكف أو الزند أو اللسان أو الوجه- غير متطهر-، أثم.
ويجب على الولي منع الصبي من مس الكتابة، على الأقوى، وقيل: لا، لكونه غير مخاطب.
وأفعاله:
1- النية: المشتملة على جنس الفعل، وفصوله كالوجوب أو الندب، وخواصه كالرفع والاستباحة والقربة، مستدامة الحكم إلى الفراغ (1).
2- وغسل الوجه من القصاص إلى المحاذر، طولا وعرضا، ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى.
3- وغسل اليدين من المرفقين إلى رءوس الأصابع، بادئا بالمرفقين.
4- ومسح الرأس.
5- ومسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق.
6- والترتيب.
7- والموالاة.
ونيته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
ويجوز للمختار- وهو غير السلس، والمبطون، والمستحاضة- إبدال الاستباحة بالرفع، وضمهما معا، وصفته: أتوضأ لرفع الحدث، لوجوبه، قربة إلى الله، أو: أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، لوجوبه، قربة إلى الله.
Página 4