Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Perla Distribuida
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
ويدخل النماء المتجدد فيه.
وينتقل (1) حق الرهانة بالموت، لا الوكالة والوصية.
وهو أمانة، إلا مع التعدي أو التفريط.
ولو شرط كونه رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، فصيغته: رهنتك هذا الثوب- مثلا- على مالك في ذمتي، أو : على الدين، وعلى كل جزء منه، [فيقول: قبلت] (2) وحينئذ لا ينفك إلا بوفاء الجميع، وإلا (3) انفك بالنسبة.
ولا يجب قبض البعض هنا، على الأقوى، لتعلق الغرض باستيفاء الدين (4) من الرهن.
Página 130