وقبض البعض كلا قبض.
ولو تلف، فمن البائع في الثلاثة وبعدها، لأنه مال تلف قبل قبضه.
هخيار ما يفسد ليومه: ويثبت (1) بعد دخول الليل، ويثبت الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد، وإن كان قبل الليل، ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق.
و- خيار الرؤية: ويثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع وإن نقص فللمشتري، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف.
ز- خيار الغبن: ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا.
وفي سقوطه بالتصرف تفصيل (2).
ح- خيار العيب: وهو كلما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية، فللمشتري الخيار- مع جهله- بين الرد والأرش.
ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش.
ط- خيار التدليس: فمن شرط صفة كمال- كالبكارة مثلا- فظهر الخلاف، تخير ولا أرش، لعدم فوات شيء من الخلقة الأصلية.
Página 118