71

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Investigador

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

يندفع سيلان الدم بالحشو حيث لا صوم ولا ضرر، وجب إضافة التعصيب إليه، والله أعلم.

العشرون:

موالاته بين ثلاثة أشياء

الاستنجاء، والاحتياط في أمر الفرج، والوضوء.

الحادي والعشرون:

موالاته لوضوئه

وإن لم نوجب الموالاة في وضوء الرفاهية، كما قاله شيخنا شيخ الإِسلام المُنَاوي؛ لدوام حدثه.

وقال الأذرَعي: إنه الظاهر ويرشد إليه ما ذكروه من المعنى في اشتراط موالاته للأشياء الثلاثة في الشرط قبله، والله تعالى أعلم.

الثاني والعشرون:

طُهْرُ بدنه عن نجاسة لا يعفى عنها

أَخْذاً مما صححه الشيخانِ في التيُم، حيث قالا - في باب الاستطابة من ((الروضة))(١) وأصلها -: ((ولو تيمم وعلى بدنه(٢) نجاسة (يعني في غير موضع الاستنجاء)(٣) فهو كالتيمم قبل الاستنجاء، وقيل يصح قطعاً. انتهى.

(١) ((روضة الطالبين)) (١/ ٧١) - في باب الاستنجاء - فصل كيفية الاستنجاء.

(٢) هكذا في الأصل والمطبوعة، والذي في طبعة ((الروضة)): ((وعلى يديه)).

(٣) ما بين القوسين تفسير من المؤلف رحمه الله، وليس من عبارة «الروضة)).

71