58

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Investigador

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1429 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Shafi'i

أو عجين أو طيب أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله)). انتهى.

فإطلاقه يقتضي الصحة إذا لم يمنع ذلك من وصول الماء وإن تغير حال وصوله.

وقد يؤيد ذلك أيضاً بما ذكره ابن الصلاح في شرح ((مشكل الوسيط))(١) في الكلام على النجاسة الكلبية، من أن ما ذكره صاحب ((الوسيط)) من عدم إجزاء التراب إذا مزجه بالخلّ.

صورته: إذا غسله سبعاً بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرّة ثامنة إلى المحل بالخل، أما إذا مزج التراب بالخل ثم استعمله مع الماء، فذلك جائز قطعاً، ولا يتجه فيه خلاف إلَّا وجه ضعيف في أن ذلك يُخرج التراب عن كونه طهوراً، وليس ذلك مرادَ صاحب ((الوسيط))؛ فإنه إنما منع منه على وجه التعبد. انتهى.

وقال الكمال سلَّار - شيخ النووي - مثله، ونقل في ((الخادم)) نحوه عن صاحب ((الذخائر))، وكلامهم شامل لما إذا وضع التراب الممزوج [بالخل](٢) على المحل وأورد عليه الماء ثم مزجه به وكان بحيث يغير الماء تغيرا كثيراً، ووجهه ما سبق، مِن أنه لما أورد للتطهير لم يضرّه التغير بالطاهر على المحل، كما لا يضره ملاقاة النجاسة.

(1) ((الوسيط)) للغزالي، وشرح ((مشكل الوسيط)) لابن الصلاح، وهو في مجلد كبير كما قال ابن قاضي شهبة، كما في ((شذرات الذهب)) (٢٢٢/٥). وانظر - أيضاً -: ((كشف الظنون)) (٢٠٠٨/٢، ٢٠٠٩).

(2) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وإنما هو من المطبوعة.

58