رابعها: قوله: ((ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء، لم يصح وضوؤه على الأصح)):
قال في ((الخادم)): قد اعتُرِض عليه في حكاية الخلاف والتصحيح؛ فإنّ المعروفَ الصحة، فمِمَّن جزم بالصَحة القفال في ((فتاويه))، فقال: إذا كان على يده وسخ كثير فتوضأ، يجوز وضوؤه وإن لم يتحقق وصولَ الماء إلى أسفل الوسخ؛ لأنه صار کجزء منه.
قال: وعلى هذا، لو لمس ذلك من امرأته أو مسته، انتقض وضوؤه.
وقال محمد بن الحارث: لا يجوز وضوؤه ما لم يتحقق وصولَ الماء إلى أسفل الوسخ. وكذا لمسه لا يوجب الوضوء عنده. انتهى.
وقال صاحبه الجويني في ((التبصرة)): وإذا تراكم الوسخ على الأيدي والأرجل، لم يمنع صحة الطهارة.
وقال العباديّ في ((الزيادات))(١): وسخ الأظفار لا يمنع جواز
(١) العبّادي هو: القاضي أبو عاصم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباد، العبّادي الهروي، الفقيه الشافعي. والعبّادي: نسبةً إلى جده عبّاد المذكور. وُلِد سنة (٣٧٥ هـ). كان إماماً متقناً دقيق النظر. تنقّل في البلاد، وتفقَّه على كثيرين، وتفقَّه عليه كثيرون، وسمع الحديث ورواه. صنَّف كتباً نافعة، منها: ((الهادي إلى مذهب العلماء)) في الفقه، وكتاب لطيفٌ في ((طبقات الفقهاء))، و((الزيادات))، و ((زيادات الزيادات)». توفي سنة (٤٥٨هـ).
انظر: ((وفيات الأعيان)) (٢١٤/٤)، و((طبقات الشافعية)) لابن هداية الله (ص١٦١، ١٦٢).
وكتابه ((الزيادات))، ذَكَر في ((كشف الظنون)) (٩٦٤/٢): أنه في مائة جزء.