978

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وتُعلم تلك الجهة إما بنص عليه مثل: أن يقول: هذا واجب، أو يحكم بمساواته للواجب، مثل أن يقول: هذا مثل ذاك في الوجوب، أو يكون ببيانه (١).
فإن قلت: قد كرر المصنف البيان ما وجه صحته؟ لأن الأقسام متباينة، فلا يصدق أحد الأقسام على آخر.
قلت: أراد بالبيان أولًا: بيان المجمل مثل قطع يد السارق من الكوع بعد نزول قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ومثله قوله: "خذوا عني مناسككم" بعد نزول قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].
وبالثاني: أراد بيان فعل لم يسبقه إجمال، كما إذا شرب قائمًا (٢)، وقال: الشرب قائمًا مباح، وقال: الطلاق في الحيض حرام (٣).

(١) راجع: الإحكام للآمدي: ١/ ١٣١، والمسودة: ص/ ١٩٧، ونهاية السول: ٣/ ١٨.
(٢) روى البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن علي وابن عباس، وعمرو بن شعيب، وابن عمر، وأم سليم ﵃: "أن رسول الله ﷺ شرب قائمًا".
راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٨٢، وصحيح مسلم: ٦/ ١١١، ومسند أحمد: ١/ ١٠١، ١٣٤، ٢/ ١٢٠، وسنن أبي داود: ٢/ ٣٠٢، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٤، وسنن النسائي: ٥/ ٢٣٧، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٣٣٦، وسنن الدارمي: ٢/ ١٢٠.
(٣) روى البخاري، ومسلم، وغيرهما عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ =

3 / 13