957

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وإذا قلنا: لا يبقى هل يسمى نسخًا له، أم يقال: زال بزوال علته، وليس بنسخ، إليه جنح الشيخ ابن الحاجب، وتبعه المصنف، والأمر فيه سهل لأنه نزاع لفظي.
لنا - على المختار - أن حكم الأصل إنما نسخ لعدم اعتبار علة الأصل في نظر الشارع، وعلة حكم الأصل هي علة ثبوت الحكم في الفرع، والمعلول لا بقاء له بدون علته.
قالوا: الدلالة باقية، وإنما زال حكم الأصل، وحكم الفرع مبني على الدلالة، كما ذكرتم في نسخ المنطوق مع بقاء الفحوى بعينه.
الجواب: أن الزائل شيئان حكم الأصل مع الحكمة المعتبرة، ولا وجود للحكم في الفرع بدون تلك الحكمة، ولا كذلك المنطوق مع

= وقد مثلوا لهذه المسألة بنسخ التوضؤ بالنبيذ النيء، فيتبعه المطبوخ خلافًا للحنفية، وكذا صوم عاشوراء كان واجبًا - عند الأحناف - وقد أجزأ بنية من النهار، فكذلك كل صوم معيّن مستحق، ثم نسخ وجوبه، وبقي حكمه في غيره.
وقال المجد بن تيمية: "وعندي إن كانت العلة منصوصًا عليها لم يتبعه الفرع إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيثبت النسخ حيث وجدت العلة". المسودة: ص/ ٢٢٠.
وراجع: اللمع: ص/ ٣٣، والتبصرة: ص/ ٢٧٥، والبرهان للجويني: ٢/ ١٣١٣، وأصول السرخسي: ٢/ ٨٤، والعدة: ٣/ ٨٢٠، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٥٣٧، وروضة الناظر: ص/ ٨٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٨٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣١٦، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٠٠، ونهاية السول: ٢/ ٥٩٧، وكشف الأسرار: ٣/ ١٧٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ٨٦، والآيات البينات: ٣/ ١٤٩، وهمع الهوامع: ص/ ٢٤٠، وإرشاد الفحول: ص/ ١٩٣.

2 / 494