929

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وخالف بعض المعتزلة في جواز الثلاثة (١).
لنا: أن تلاوة آية مثلًا حكم من الأحكام، وما تدل عليه حكم آخر، ولا تلازم بين الحكمين، فيجوز نسخهما، ونسخ كل منهما منفردًا لعدم المانع.
ولنا: الوقوع - أيضًا - وهو دليل الجواز، أما نسخهما، فلما روت عائشة ﵂: "كان فيما نزل عشر رضعات محرمات" (٢)، وقد نسخ لفظه، وحكمه.
وأما نسخ التلاوة، مع بقاء الحكم: "الشيخ والشيخة (٣) إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله" فالحكم ثابت، وإن خصص بالإحصان.

= راجع: الإيضاح له: ص/ ٥٦ - ٥٨، والإشارات: ص/ ٦٦، وأصول السرخسي: ٢/ ٧٨، والعدة: ٣/ ٧٨٠، والمعتمد: ١/ ٣٨٦، والمستصفى: ١/ ١٢٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٤٨٢، رروضة الناظر: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٦٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٠٩، وشرح العضد: ٢/ ١٩٤، والتوضيح: ٢/ ٣٦، وكشف الأسرار: ٣/ ١٨٨، وفتح الغفار: ٢/ ١٣٤، والمسودة: ص/ ١٩٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٧٣، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٩.
(١) راجع: المعتمد: ١/ ٣٨٦، ونهاية السول: ٢/ ٥٦٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٧٦.
(٢) عن عائشة ﵂ أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن".
راجع: صحيح مسلم: ٤/ ١٦٧، والموطأ: ص/ ٣٧٦، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص/ ٤٤ - ٤٥، ٦٠.
(٣) قال مالك: "قوله: الشيخ والشيخة يعني الثيب، والثيبة"، وعن عمر أنه قال: "كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها، ورعيناها، وعقلناها، ورجم رسول الله، ورجمنا بعده". =

2 / 466