908

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ولما تعذر حقيقة الصلاة، فيقال: إنه كالصلاة في اشتراط الطهارة، والنية، رعاية لقصد الشارع، بما أمكن (١).
وقيل: مجمل لتردده بين الصلاة (٢) / ق (٨٠/ ب من أ) شرعًا، وبين الدعاء (٣)، أو يحمل على اللغوي، وهو الدعاء (٤). المختار: هو الأول.
قوله: "والمختار اللفظ المستعمل لمعنى تارة، ولمعنيين".
أقول: إذا استعمل لفظ لمعنى تارة، ولمعنيين [أخرى] (٥) على السواء - وليس المعنى الواحد المستعمل فيه أحد المعنيين - مجمل، لوقوع التردد عند إطلاق اللفظ، وهو آية الإجمال (٦).

(١) وهذا هو مذهب الجمهور: لأن النبي ﷺ بعث لتعريف الأحكام وفائدة التأسيس أولى، فهو شرعي من هذه الناحية، ومجازي من ناحية أنه ليس فيه حقيقة الصلاة الشرعية.
راجع: الأحكام للآمدي: ٢/ ١٧٥ - ١٧٦، وشرح العضد: ٢/ ١٦١، ونهاية السول: ٢/ ٥٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٧٤/ أ)، والغيث الهامع: ق (٧٥/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٦٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢٣ - ٢٢٤، والآيات البينات: ٣/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٢.
(٢) آخر الورقة (٨٠/ ب من أ).
(٣) من غير ميزة لأحدهما على الآخر، وهذا مذهب الغزالي، راجع: المستصفى: ١/ ٣٥٧.
(٤) تقديمًا للحقيقة اللغوية على المجاز.
(٥) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.
(٦) ومثلوا لذلك بحديث عثمان بن عفان ﵁ قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح" بناء على أن النكاح مشترك بين العقد، والوطء، فإنه إن حمل على =

2 / 445