897

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قلنا: ذلك البعض متعين عرفًا بدلالة سبق الفهم (١). وكذا في نحو: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، إذ الرأس اسم لمجموع العضو المعروف، فإن لم يثبت فيه عرف، طار، فالمراد الكل - وإليه ذهب الإمام مالك، والباقلاني، وابن جني - فلا إجمال (٢).
وإن ثبت عرف في إطلاقه على [بعض] (٣) - كما هو مذهب الشافعي، والقاضى عبد الجبار، وأبي الحسين من المعتزلة - فلا إجمال أيضًا (٤).

(١) راجع: التبصرة ص/ ٢٠١، وأصول السرخسي: ١/ ١٩٥، والعدة: ١/ ١٠٦، والميزان للسمرقندي: ص/ ٣٤٩ - ٣٥٠، والمنهاج في ترتيب الحجاج: ص/ ١٠٣، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٤١، والمستصفى: ١/ ٣٤٦، والمسودة: ص/ ٦٠، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧٥، وروضة الناظر: ص/ ١٦٠، وكشف الأسرار: ٢/ ١٠٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٣، وتيسير التحرير: ١/ ١٦٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١١٦، والآيات البينات: ٣/ ١٠٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٦٩.
(٢) وهو مذهب الإمام أحمد، وأصحابه: لأنه عندهم بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، وهو اسم لكله لا لبعضه.
راجع: أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٦٨، والمغني لابن قدامة: ١/ ١٢٥، والمختصر لابن الحاجب: ٢/ ١٥٩، والمسودة: ص/ ١٧٨، وشرح الكوكب المنير: ٣/ ٤٢٣.
(٣) لم توجد في (أ، ب) وزدتها من شرح العضد: ٢/ ١٥٩، ليستقيم الكلام.
(٤) لأن عرف الاستعمال الطارئي على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ولأنه حقيقة في القدر المشترك بين الكل، والبعض، وهو ما ينطلق عليه الاسم.
راجع: أحكام القرآن للشافعي: ١/ ٤٤، وأحكام القرآن للكيا الهراس: ٣/ ٨٥، والمعتمد: ١/ ٣٠٨، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٩، ونهاية السول: ٢/ ٥٢١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٥٩، والغيث الهامع: ق (٧٤/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٢١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٧٠.

2 / 434