844

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقيل: يجب العمل به، وقيل: يجب التوقف، والجواب - عنهما -: قد تقدم مرارًا من إعمال الدليلين.
قوله: "وتقريره في الأصح".
أقول: إذا عَلِم ﷺ بفعل صدر من مكلف، يخالف عموم ما دل عليه دليل شرعي، ولم ينكره، كان تقريره مخصصًا، ومخرجًا ذلك الفاعل إذ لا يمكن تقريره إلا على الصواب.
[ثم إن] (١) تبين موافقة غيره له في علة مشتركة حمل عليه، إما قياسًا، وإما بقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وأما إذا لم تبين الموافقة، فلا يتعدى المذكور (٢)، أما قياسًا، فلاقتضائه الاشتراك في العلة، وأما قوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة"، فلتوقفه على عدم الفارق إجماعًا.

= وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢١٠، والمختصر: وعليه شرح العضد ٢/ ١٥١، والمسودة: ص/ ١٢٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٥٤، وإرشاد الفحول: ص/ ١٥٨، وتشنيف المسامع: ق (٦٨/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣١، مختصر البعلي: ص/ ١٢٣.
(١) سقط من (ب) وأثبت (إن) بهامشها.
(٢) واختاره ابن الحاجب، واختار المصنف في الإبهاج: التعميم إن ظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص.
راجع: الإحكام للآمدي: ٢/ ١٥٥، ومختصر ابن الحاجب مع العضد: ٢/ ١٥١، والإبهاج: ٢/ ١٨٢.

2 / 381