754

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لنا: أن اللفظ موضوع للمفرد لغة اتفاقًا، وما وضع (١) / ق (٦٦/ ب من ب) لشيء - لغة - لا يتناول غيره حقيقة في تلك اللغة إلا بوضع آخر، والمقدر خلافه.
قالوا: إذا قيل - لمن له منصب الاقتداء كالأمير مثلًا -: اركب لمناجزة العدو، أو لفتح البلدة الفلانية، يفهم تناول الأمر له، ولأتباعه.
قلنا: من القرائن، إذ مثل ذلك الأمر لا يقوم به وحده.
قالوا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١] قد تناول خطابه لأمته إذ الحكم عام.
قلنا: النداء له خاصة للتشريف، وعموم الحكم من قوله: ﴿طَلَّقْتُمُ﴾، وذلك ليس مما نحن فيه.
قالوا: قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] صريح في ذلك.

= قال الغزالي: "وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام إذا قسمت إلى خاص، وعام، فالأصل اتباع موجب الخطاب"، المستصفى: ٢/ ٦٥.
راجع: العدة: ١/ ٣١٨، ٣٢٤، والبرهان: ١/ ٣٦٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٢٠، والإحكام: ٢/ ١٠١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢١، ومختصر الطوفي: ص/ ٩١، ومختصر البعلي: ص/ ١١٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٩.
(١) آخر الورقة (٦٦/ ب من ب).

2 / 291