745

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

في عهده"، (١)، فالمسلم عام عندنا، وكذا الكافر يشمل الذمي، والحربي.
وعند الحنفية قوله: "بكافر" عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل به استدلالًا بقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، فيلزم أن يكون الثاني أي المقدر أيضًا عامًا، فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خروجه.
وقد دل النص، والإجماع/ ق (٦٥/ أمن أ) على قتل المعاهد بالذمي، فيكون الحكم، وهو عدم القتل قصاصًا مختصًا بالحربي.
والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء، والحنفية يقدرون بكافر على العموم، ويخرجون عنه الذمي بدليل دل عليه، ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وصفته.

= وذكره ابن أبي يعلى في أصحاب أحمد، وذكره العبادي، والسبكي في طبقات الشافعية وهو صاحب كتاب السنن، وتوفي بالبصرة سنة (٢٧٥ هـ).
راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/ ٦٠، وطبقات الحنابلة: ١/ ١٥٩، وتهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٢٤، وطبقات السبكي: ٢/ ٢٩٣، ووفيات الأعيان: ٢/ ١٣٨، والمنهج الأحمد: ١/ ١٧٥، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ٢٠١، وتذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٩١، والخلاصة: ص/ ١٥٠، وطبقات الحفاظ: ص/ ٢٦١، وشذرات الذهب: ٢/ ١٦٧.
(١) راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٤٨٨، رواه من حديث علي ﵁، وقد تقدم تخريج قوله: "لا يقتل مسلم بكافر": ص/ ٢٦٤.
وانظر ذكر من أخرجه تلخيص الحبير: ٤/ ١٥ - ١٦.

2 / 282