740

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قوله: "وتعميم: لا يستوون، ولا أكلت".
أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين أبي حنيفة، والشافعي في قتل المسلم بالذمي: لأن استدلال الشافعي على عدم القتل: بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت، وما ضربت، كل منهما عام في وجوه الأكل، والضرب (١).
لنا - على المختار -: أن الجملة في حكم النكرة، ولهذا تقع صفة للنكرة، وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم.
لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول: معلوم من الاستقراء لكلام أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من (٢) / ق (٦٤/ ب من أ) المساواة من كل وجه، ولا دلالة للعام على الخاص.

= العراقي: أن هذا الحديث لا أصل له، وذكر العجلوني: أن ابن مفلح أدرجه في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.
راجع: السنن الكبرى: ٧/ ١٦٩، والمقاصد الحسنة: ص/ ٣٦٢، وكشف الخفاء: ٢/ ٢٥٤، والابتهاج: ص/ ٢٦٤، وأسنى المطالب: ص/ ١٨٩.
(١) وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبى يوسف من الأحناف. وذهب الحنفية، والمعتزلة، والغزالي، والرازي، والبيضاوي إلى أنه لا يعم.
راجع: المستصفى: ٢/ ٦٢، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦١٧، ٦٢٧، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٤٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٨٤، ١٨٦، والمسودة: ص/ ١٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١١٤ - ١١٧، ومختصر البعلي: ص/ ١١١، وتخريج الفروع للزنجاني: ص/ ١٦٠، والإبهاج: ٢/ ١١٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٢٨٦، ٢٨٩، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٠، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤، مباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٦٣.
(٢) آخر الورقة (٦٤/ ب من أ).

2 / 277