681

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

ويلزم: أن لا يقضى بالتأخير، وهو خلاف الإجماع أيضًا.
قالوا: المأمور به هو فعل المكلف، والوقت ليس من ذاتياته، بل من ضرورياته، فاختلاله لا يؤثر في سقوط المأمور به.
قلنا: كذلك، لكن قيد للفعل، والمقيَّد من حيث إنه مقيّد ينتفى بانتفاء قيده، ولذلك لم يجز تقديمه على الوقت اتفاقًا.
قالوا: الوقت للعبادة كالأجل للدين، فكما لا يسقط الدين بانقضاء الأجل لا تسقط العبادة بانقضاء الوقت.
قلنا: ليس كالأجل من كل وجه، وإلا لجاز التقديم عليه مثله، ولم يقل به أحد.
قالوا: فيم أوجبتم القضاء؟
قلنا: بأمر جديد، وهو قوله ﷺ: "من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (١).
قالوا: فيكون أداء.
قلنا: بل قضاء: لأنه استدراك لما سبق وجوبه.

(١) الحديث رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة ورواه الدارمي عن أنس، والحديث له سبب قيل فيه بعد غزوة خيبر.
راجع: صحيح مسلم: ٢/ ١٣٨، وسنن أبي داود: ١/ ١٠٣، وسنن النسائي: ١/ ٣٩٨، وسنن ابن ماجه: ١/ ١٣٧، وسنن الدارمي: ١/ ٢٨٠، وتلخيص الحبير: ١/ ١٥٥، ١٨٥، وسلسلة الأحاديث الصحيحة: ١/ ١٣٦.

2 / 218