677

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والحق: أن قول المصنف: "خلافًا لمن منع". لا وجه له: لأن القائل: بأنه للتراخي لم يقل به وجوبًا، بل جوازًا، صرح به المحققون (١)، بل عدم الامتثال يلائم القول بالتوقف على ما ذهب إليه طائفة من الواقفية.
ثم قول المصنف: "ومن وقف". عطفًا على من منع، أيضًا، ليس على ما ينبغي: إذ الواقفية طائفتان: إمام الحرمين، ومن تبعه قالوا: بالوقف في مدلوله، لغة، أهو للفور، أم لا؟، لكنه لو بادر - ممتثلًا - سواء كان للفور، أو للقدر المشترك، وأما وجوب التراخي [فغير] (٢) محتمل عندهم (٣).
وذهبت طائفة: إلى التوقف فيه، وفي الامتثال لاحتمال وجوب التراخي. لنا - على أن مجرده لا يقتضي الفور -: ما تقدم من الأدلة في نفي التكرار والمرة.
القائلون: بالفور، قالوا: قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوَا﴾ [آل عمران: ١٣٣] نص في ذلك.
قلنا: فهم من مادة الكلمة لا من الصيغة.
قالوا: ذم إبليس على ترك السجود، ولو لم يقتضِ الفور لما استحق الذم، وهو ظاهر.

(١) جاء في هامش (أ، ب): "البيضاوي، والمولى المحقق عضد الملة والدين".
راجع: الابتهاج: ص/ ٧٤، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٨٣.
(٢) في (أ، ب): "غير" والمثبت أولى.
(٣) راجع: البرهان: ١/ ٢٣٢، والمستصفى: ٢/ ٩، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ١٩٠.

2 / 214