650

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" (١).
فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.
وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] (٢) إرادة الطلب باللفظ/ ق (٥٥/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.
وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.
واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال: "وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازًا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازًا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازًا عن المبلّغ، والحاكي.

(١) واختاره أيضًا الباجي، والقرافي من المالكية، وصدر الشريعة، والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية.
راجع: التوضيح لمتن التنقيح: ٢/ ٤٤، وفواتح الرحموت: ١/ ٣٦٩، وتيسير التحرير: ١/ ٣٣٨، والحدود للباجي: ص/ ٥٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٣٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٧٧، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٢٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ١١، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٦٩، ومختصر الطوفي: ص/ ٨٤، ومختصر البعلي: ص/ ٩٧، والمعتمد لابن الحسين البصري: ١/ ٤٣.
(٢) سقط من (أ) والمثبت من (ب).

2 / 187