429

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وله شروط منها: أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف، كقول من يتهم بالرفض-: أتصدق هذا الدينار على من يحب أبا بكر وعمر (١)، أو نحو الخوف: كالجهل بحكم المسكوت عنه، كما في المثال المذكور إذ لا يعلم حال المعلوفة، أو يكون المذكور خرج مخرج الغالب كقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] للاتفاق على عدم اعتبار السفر في جواز الرهن، خلافًا لإمام الحرمين، حيث زعم أنه، أي: كونه خرج مخرج الغالب ليس بظاهر يترك به أصل من الأصول (٢)، وهذا استبعاد منه خال عن الدليل، والمحققون بعده على خلافه (٣).

= راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٣٩، ومسند أحمد: ١/ ١١ - ١٢، ٢/ ١٥، وسنن أبي داود: ٢/ ٩٩، وسنن الترمذي: ٣/ ١٧، وسنن النسائي: ٢/ ٢٨ - ٢٩، وسنن ابن ماجه: ١/ ٣٥٣، والسنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١١٦، والمستدرك للحاكم: ١/ ٣٩٥، وموارد الظمآن: ص / ٢٠٢، وتهذيب التهذيب: ٥/ ٣٨٧.
(١) مع أنه يريد معهم غيرهم، ولكنه أخفى الغير خوفًا من أن يتهم بالرفض.
(٢) نقل إمام الحرمين هذا الشرط عن الشافعي، ثم نازعه فيه قائلًا: "والذى أراه أن ذلك لا يسقط التعلق بالمفهوم". البرهان: ١/ ٤٧٤، ٤٧٧، وانظر: شرح تنقيح الفصول: ص/٢٧٢، والمختصر مع العضد: ٢/ ١٧٥، وتشنيف المسامع: ق (٢٥/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٤٦، وهمع الهوامع: ص/٧٣، وفواتح الرحموت: ١/ ٤١٤، وتيسير التحرير: ١/ ٩٩، ونشر البنود: ١/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ١٨٠.
(٣) وقد نقل الإمام القرافي الإجماع على أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة، كما رد الزركشي، والمحلي، والأشموني على الجويني مخالفته السابقة.
راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٧١، وتشنيف المسامع، والمحلي، وهمع الهوامع التي سبق ذكرها قبل هذا.

1 / 446