317

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قالوا: غير المعين مجهول، فلا يتصور فضلًا عن الحكم عليه بالوجوب.
قلنا: مجهول شخصًا، معلوم جنسًا، وهو كونه واحدًا من الثلاثة، فصح أنه غير معين.
قالوا: لو كان الواجب غير معين، فإن وقع التخيير بينه وبين غيره كان التخيير بين الواجب وغيره، وإلا لزم اجتماع التخيير والوجوب في شيء واحد، وكلاهما باطل.
قلنا: منقوض بوجوب اعتقاد واحد من الجنس، وتزويج أحد الخاطبين.
والجواب الحاسم لهذه الشبهة: أن الواجب، وهو المبهم لم يقع فيه التخيير، والذي وقع فيه -وهو كل واحد من المعينات المردد فيها- ليس بواجب لأنه ينافي وصف التعيين.
قالوا: الآمر يجب أن يُعلم المأمور به.
قلنا: كذلك لكن كما أوجبه إن معيَّنًا فمعيَّنًا، أو مبهمًا فمبهمًا.
قالوا: علم في الأزل أن المفعول ماذا هو، فكان الواجب.
قلنا: من حيث إنه واحد من تلك الأمور، ولهذا ردد فيها، [وللقطع بأن الخلق في وجوبه شرع] (١).

(١) هكذا العبارة في (أ) ولم أفهمها.
وفى (ب): "والقطع بأن الخلق في وجوبه شرع".

1 / 332