306

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Géneros

قلنا: قد حققنا في بحث الأداء والقضاء أن سبق الوجوب في الجملة كاف في لزوم القضاء، ولا يشترط الوجوب على القاضي، كما يظهر ذلك في من نام جميع الوقت، فإنه يجب عليه القضاء إجماعًا، مع أنه غير مكلف في ذلك الوقت إجماعًا؛ لأنه غافل، والغافل لا يكلف على ما سبق تحقيقه (١).
ثم قول الإمام الرازي: "إن الواجب أحد الشهرين على المسافر " (٢).
إن أراد أن الواجب عليه ابتداء أحد الشهرين ليكون من قبيل الواجب المخير كخصال الكفارة على ما ذهب إليه بعض الشارحين (٣)،
فليس كذلك (٤)؛ لأن الصوم عزيمة، والإفطار رخصة (٥).
وإن أراد أن الشرع أباح له الإفطار لعذر السفر، فليس في كلامه زيادة فائدة.

(١) تقدم ص /٢٣٦ - ٢٣٨.
(٢) راجع: المحصول: ١/ ق / ١/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٣) هو جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ١٧٠.
(٤) جاء في هامش (أ، ب): "ولو كان من قبيل الواجب المخير لم يكن أحد الشهرين أداء، والآخر قضاء".
(٥) كون الصوم عزيمة، والإفطار رخصة لا ينافي تخييره بين الشهرين، وأن الواجب عليه أحدهما، بل الصوم الذي هو عزيمة هو أحد الشهرين عند الإمام.
راجع: المحصول: ١/ ق /٢/ ٣٥٠، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ١٧٠، والآيات البينات: ١/ ٢٤٠، وحاشية العطار: ١/ ٢٢٢.

1 / 321