228

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Investigador

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Géneros

وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على الفروع، والله الموفق.
قوله: "ويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره".
أقول: ذهبت الأشاعرة -من بين سائر الطوائف-: إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم.
واستبعده آخرون (١)، والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق المعنوي، والتعلق التنجيزي، إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن

= راجع: التلخيص للجويني: ورقة (٤/ ب) وشرح اللمع: ١/ ٢٧٢، وتقويم الأدلة: ص / ٤١٠، والمستصفى: ١/ ٩٠، ومنع الموانع: ورقة (٥/ أ) وكشف الأسرار: ٤/ ٣٨٤، والقواعد والفوائد الأصولية: ص/ ٣٩، وتشنيف المسامع: ق (٦/ أ- ب) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٧٦، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٥٠٨.
(١) المعدوم حال عدمه لا يكلف إجماعًا؛ وإنما الخلاف في هل يتعلق الأمر به، أو لا؟ بمعنى هل يعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر؟ فذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين إلى أن المعدوم يعمه الخطاب، وذهبت المعتزلة وجمع من الحنفية إلى أن المعدوم لا يعمه الخطاب.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٣٣٤، والمستصفى: ١/ ٨٥، والإحكام للآمدي: ١/ ١١٦، والمسودة: ص/ ٤٤، ومنهاج السنة: ٢/ ٨١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ١٥، ونهاية السول: ١/ ٢٩٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٧٨، وتشنيف المسامع: ق (٦ / ب)، وفواتح الرحموت: ١/ ١٤٦، وتيسير التحرير: ٢/ ١٣١، وإرشاد الفحول: ص/ ١١.

1 / 243